الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٨ - بيان
خص الجواز بها.
قلنا إن المستشهد في الوصية لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد و أيضا لا يعلم أحد ما في قلبه إلّا أن يستشهد بخلاف غيرها فإن المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين و لعله لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد
[٣]
١٦٥٢٢- ٣ الكافي، ٧/ ٣٩٩/ ٧/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٥٣/ ٥٩/ ١ ابن عيسى عن السراد عن الخراز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصيته.
بيان
سيأتي في أبواب الوصية من كتاب الجنائز أخبار أخر في هذا المعنى
[٤]
١٦٥٢٣- ٤ الكافي، ٧/ ٤/ ٢/ ١ التهذيب، ٩/ ١٨٠/ ١٠/ ١ الخمسة و محمّد الفقيه، ٣/ ٤٧/ ٣٢٩٩ الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم غيرهم إنّه لا يصلح ذهاب حق أحد.
[٥]
١٦٥٢٤- ٥ الكافي، ٧/ ٣٩٨/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٥٣/ ٦٣/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ص اليهودي و النصراني إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم.